أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لم تقض الصيام الذي فاتها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لم تقض الصيام الذي فاتها
معلومات عن الفتوى: لم تقض الصيام الذي فاتها
رقم الفتوى :
8115
عنوان الفتوى :
لم تقض الصيام الذي فاتها
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كنت في الرابعة عشر من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة؛ علمًا بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشر، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛ فإنه يلزم عليها الصيام، ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجو الإفادة.
نص الجواب
الحمد لله
هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت؛ لأن المرأة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.
وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة:
1 ـ أن تتم خمس عشرة سنة.
2 ـ أن تنبت عانتها.
3 ـ أن تنزل.
4 ـ أن تحيض.
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: